الشيخ هادي النجفي
383
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
الرواية صحيحة الإسناد . [ 11874 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كلّه فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالعمامة وعمّم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وبعث إلينا الشيخ الصادق ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 11875 ] 9 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم تكفن المرأة ؟ قال : تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ( 2 ) . [ 11876 ] 10 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في جسمه درع ومنطق وخمار ولفّافتين ( 3 ) . [ 11877 ] 11 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن ( 4 ) . جمّر الثوب : يعني بخّره بالطيب .
--> ( 1 ) الكافي : 3 / 144 ح 5 . ( 2 ) الكافي : 3 / 146 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 3 / 147 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 3 / 147 ح 1 .